[center]تتناول هذه الملزمة الموضوعات الهامة التي لا يخلوا منها أي امتحان ( قضايا ) بإذن الله
عزيزي الطالب ...... أنتبه ...... لحظة من فضلك !!
* يتوافر لدينا شرح شامل ووافي لجميع الفرق ولأي جزئية بالمنهج .
* لمعرفة كيفية المذاكرة وكيفية حل القضايا والتدريب عليها بادر بحجز مقعدك من الآن .
* كما يتوافر شرح فوري لكل مادة في أقل وقت .
* من الآن سجل أسمك وتليفونك . وننوه نظراً للإقبال تقرر شرح مراجعة ليلة الامتحان بأسبقية الحجز وذلك لتكدس جدول الامتحانات للأربع فرق في يوم واحد . فسيكون شرح المراجعة بأولوية الحجز .
مـــــن هـــــــــو
محمــــود إسماعيـــــل
" اشهر مدرس( متواضع ) قانون بحقوق حلوان
" تمهيدي ماجستير بحقوق حلوان
"مدرس متخصص ومتفرغ في تدريس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق
لمدة تزيد علي 6 سنوات متتالية
"سبق له العمل مع كلاً من مركز ( الرحاب – مترو – نوبل ) لكلية الحقوق .
يتوافر لدينا ملازم خاصة بمبادئ وقضايا الأجزاء العملية
الفرقة الرابعة ( إجراءات جنائية – دولي خاص – تجاري )
الفرقة الثالثة ( مرافعات – تجاري – مواريث )
الفرقة الثانية ( جنائي – أحوال شخصية لغير المسلمين )
الفرقة الأولي ( خلاصة منهج مادة التنظيم الدولي )
مذاهب المسيحيين في مصر
الطائفة الأرثوذكس الكاثوليك البروتستانت
الملة (1)الأقباط ( مصرين )
(2) الأرمن ( أرمني )
(3)السريان ( سوريا )
(4) الروم ( ايونان + روما ) (1) الأقباط (مصر )
(2) الأرمن ( أرمني )
(3) السريان ( سوريا
(4) الروم ( رومان)
(5) طائفة الموازنة ( لبنان )
(6) الكلدان ( العراق )
(7) اللاتين ( أوربي ) الأنجليين الوطنيين
مارتن لوثر
{ للعلم الاختلاف في الطوائف راجع إلي لاختلاف في البيئة واللغة والتاريخ والسكان
عزيزي الطالب الجزء العملي سوف يأتي في أحد شكلين
أولا : قضــــــايا
والإجابة هنا تكون بإتباع ثلاث خطوات
(1) الوقائع
وهي كتابة القضية علي هيئة نقاط ( كما سنبينها في محاضرات الشرح )
(2) المبادئ القانونية
وهي كتابة المبادئ القانونية التي تثيرها القضية .
(3) التطبيق
وهو بيان الحكم القانوني عن طريق تطبيق المبادئ التي تثيرها القضية علي الوقائع .
ثانيا : أسئلة هل يجوز أو لا يجوز
وهنا تكون الإجابة بكتابة يجوز أو لا يجوز مع ذكر المبدأ القانوني الذي يثيره السؤال بإيجاز .
وبناءا عليه قد قمت بإعداد هذه الملزمة التي بين أيديكم علي النحو التالي :
الرأي الأول : عدم جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة إلا بعد الالتجاء إلي القضاء .
الرأي الثاني : جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة وبغير الرجوع إلي القضاء ( الراجح ) .
الرأي الثالث : التفرقة بين حالة قيام نزاع حول تطبيق الشريعة الإسلامية وحالة عدم قيام مثل هذا النزاع
وقد انحاز القضاء إلي الرأي الثاني فاستقر أحكامه علي ان للزوج المسيحي أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة حتى ولو كانت شريعته الطائفية لا تحيز له ذلك وذلك متي كانت الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق .
وقد أيدت محكمة النقض هذا فتواترت أحكامها علي أحقية الزوج المسيحي في تطليق زوجته بإرادته المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
أخذت جميع الطوائف المسيحية بتحريم تعدد زوجات الزوج المسيحي واعتبرته متصلاً بجوهر العقيدة المسيحية .
وقد أعلنت محكمة النقض هذا صراحة, في أن تعدد الزوجات يصطدم مع مبدأ من المبادئ الأساسية في العقيدة المسيحية وهو مبدأ الوحدة في الزواج ومن ثم لا يكون للزوج المسيحي أن يعدد زوجاته في وقت واحد كالزوج المسلم حتى ولو كانت الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق عليه بسبب الاختلاف بينه وبين زوجته في الملة أو الطائفة .
ثار التساؤل حول المقصود بالدينونة بالطلاق , فهل يكفي الاعتقاد في جواز الطلاق من حيث المبدأ ؟ أم يلزم , فضلا عن ذلك , أن يكون الطلاق جائزا لدي كل من الطرفين لذات السبب الذي رفعت به الدعوى
ويرجع ذلك إلي الاختلاف الواقع عند المسيحيين في مدي جواز انحلال الزواج بالطلاق . فالكاثوليك لا يعترفون بالطلاق أصلا كسبب لانحلال الزوجية , بينما يقر به الأرثوذكس والبروتستانت , ومع ذلك فأسباب الطلاق لدي هذين المذهبين الأخريين ليست جميعها محل اتفاق بينهما .
اتجهت بعض الأحكام إلي أنه لا يكفي الاعتقاد في مبدأ الطلاق , بل يجب أيضاً ضرورة الاعتقاد في سببه , ويعني ذلك الحد من نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية , والرجوع إلي الشريعة الخاصة .
ولكن الراجع : في الفقه هو أن الدينونة بالطلاق , تعني الاعتقاد في مبدأ الطلاق , ويترتب علي ذلك التوسع في حالات تطبيق الشريعة الإسلامية , وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي .
فقضت بأنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقد لا لسبب الطلاق المدعي به .
أي لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة , إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه
ويثير هذا النص العديد من الملاحظات
(1) أنه قد اشترط لقبول دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الملة والطائفة , أن تجيز شريعتهما ذلك . فتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين اللذين ينتميان إلي الطائفة الأقباط الأرثوذكس , لأن شريعتهما تجيز ذلك . وبالمقابل لا تقبل دعوى الطلاق بين زوجين الكاثوليك أبداً , لأن شريعتهما لا تجيزه .
(2) انه عند اختلاف الزوجين في الملة والطائفة , وكانت شريعتهما تجيز الطلاق فتطبق الشريعة الإسلامية, ومن ثم تسمع دعوى الطلاق , مادامت شريعة كل من الزوجين تعرف الطلاق .
(3) أن المشكلة التي تثور عند إعمال المادة 17/3 ظ, تبدو في حالة اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة , ويكون أحدهما كاثوليكيا , أي لا دين بالطلاق , كأن يكون الزوج أرثوذكسيا والزوجة كاثوليكية , وفي هذه الحالة ليس هناك محل إعمال حكم هذه المادة , لأنها لا تتناول سوي حالة اتحاد الزوجين في الملة والطائفة , ومن ثم فإن الاتحاد في الملة والطائفة , يعد شرطاً أساسيا لإعمال حكمها .
بمفهوم المخالفة لنص المادة 17/3 فإنه في هذه الحالة , تطبق الشريعة الإسلامية , فتسمع دعوى الطلاق التي ترفع من الزوج الأرثوذكسي علي زوجته الكاثوليكية , رغم أن ذلك يصطدم بعقيدة الزوجة الكاثوليكية التي لا تدين بالطلاق .
الأصل أن : قواعد الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في اختلاف الخصوم في الديانة أو الملة أو الطائفة , وأن الأحكام الموضوعية فيها هي التي تطبق .
ولكن يرد علي ذلك قيد هام وهو عدم تعارض حكم الشريعة الإسلامية مع مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة الخاصة شريطة إلا يكون هذا المبدأ متعارضاً مع النظام العام – إذ يستبعد تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الحالة , وهو ما يعبر عنه بقاعدة " استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية إذا اصطدمت بجوهر العقيدة المسيحية .
وقد لزم قضاء محكمة النقض توافر شرطين في المسألة من أحكام الديانة المسيحية .
(أ) فمن ناحية : يلزم أن تكون القاعدة متصلة بحكم أساسي من أحكام الديانة المسيحية .
(ب) ومن ناحية أخري : يلزم أن تكون القاعدة من القواعد التي لا خلاف عليها بين كافة المذاهب المسيحية .
{ وبناءاً عليه فمتي اصطدم الحكم الوارد في الشريعة الإسلامية مع فكرة جوهر العقيدة المسيحية كما أعانتها محكمة النقض تعين استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الخاصة حتى ولو كان طرفا النزاع مختلفي الملة أو الطائفة .
{ ميز المشرع بين حالتين هما ( موقف المشرع في القانون 462 لسنة 1955 – القانون رقم (1) لسنة 2000 )
الحالة الأولي : التغيير إلي غير الإسلام
{ إذا غير أحد الخصوم عقيدته إلي غير الإسلام , فإنه يجب التمييز بين ما إذا التغيير قد كان قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها
(أ) فإذا كان التغيير قد تم قبل رفع الدعوى
{ اعتد به سواء ترتب عليه اتحاد الخصوم في الدين أو الملة أو الطائفة أو علي عكس ترتب علي اختلافهم في الدين أو الملة أو الطائفة .
{ فإذا ترتب علي التغيير اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة خضع النزاع لأحكام شريعتهم الخاصة .
{ أما إذا ترتب علي هذا التغيير اختلاف الخصوم في الدين أو الملة أو الطائفة خضع النزاع الشريعة الإسلامية .
(ب) أما إذا كان التغيير قد تم بعد رفع الدعوى
{ فلا يعتد به , سواء تم هذا التغيير بحسن نية , أو بسوء نية , وهو ما يعني أن المشرع قد افترض الغش , وقصد الإضرار , لدي من قام بتغيير عقيدته بعد رفع الدعوى .
{ مع ملاحظة أن عدم الاعتداد بالتغير : الذي يتم بعد رفع الدعوى لا يمتد إلي الدعوى أخري ترفع بعد إتمام التغيير وهو ما يعبر عنه برفض فكرة الدعاوى المرتبطة فالتغيير الذي يقع أثناء سير الدعوى لا يعتد به بالنسبة لهذه الدعوى دون أن يمتد إلي الدعوى أخرى ترفع بعد تمام التغيير .
الحالة الثانية : التغيير إلي الإسلام
{ اعتد المشرع بالتغيير إلي الإسلام , سواء تم التغيير قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها فينتج أثره من حيث تعديل القاعدة القانونية واجبة التطبيق , في أي لحظة ولو كان بعد رفع الدعوى .
الإلحاد أما أن يكون أصليا أو طارئاً
(1) حكم الإلحاد الأصلي
{ إذا تزوج ملحد بملحدة طبقت بأنها أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا ديانة لهما ولا عقيدة .
(2) حكم الإلحاد الطارئ
{ وهنا إذا غير أحد الزوجين ديانته واعتنق ديانة غير الديانات السماوية كالفرعونية والبهائية فلا يعتد التغير ويطبق علي الزوجين المتنازعين أحكام الشريعة الخاصة بهم .
{ وهنا يثور التساؤل عن إمكانية التعويض عن تغيير العقيدة , وذلك إذا ما ترتب علي هذا التغيير ضرر لحق بالطرف الآخر , وهنا : ذهب البعض إلي أنه يجوز تعويض الطرف الذي لحقت به أضرار نتيجة تغيير الطرف الأخر لعقيدته , وأساس هذا التعويض هو نظرية التعسف في استعمال الحق .
{ فالزوج الذي يغير عقيدته لكي يتمكن من تطليق زوجته إضراراً بها متعسفاً في استعمال حقه , ومن تم يلتزم بأداء التعويض وقد أعترض الفقه علي هذا الرأي علي أساس أن نظرية التعسف في استعمال الحق تقصيره علي الحقوق دون الرخص , وحرية تغيير العقيدة تعد من قبيل الرخص لا الحقوق .
{ والراجح : أنه يتعين التمييز بين تغيير العقيدة في حد ذاته , وبين إساءة استعمال الحقوق المترتبة علي هذا التغيير . فاعتناق عقيدة معينة ليس خطأ في ذاته يوجب التعويض , ولكن التعسف في استعمال الحقوق التي تخولها العقيدة الجديدة هو الذي يوجب التعويض لذلك فإن الزوج الذي بغير عقيدته إلي الإسلام , ثم يعتسف في استعمال حقه في إيقاع الطلاق سيجري عليه ما يطبق علي أي مسلم يطلق زوجته .
اختلفت أحكام القضاء عند بحث هذه المسألة وذلك كالتالي :
(أ) فذهبت بعض الأحكام إلي رفض تطبيق الخلع علي الزوجة المسيحية , استناداً إلي مبدأ تحريم تعدد الزوجات , حتى في حالة انطباق الشريعة الإسلامية .
(ب) وقد ذهبت بعض أحكام القضاء الأخرى إلي تطبيق أحكام الخلع علي الزوجة المسيحية , استناداً إلي أن الشريعة الإسلامية هي القانون واجب التطبيق عند اختلاف الخصوم في الملة أو الطائفة , دون أن تتعرض لمدي تعارض الخلع , أو تعارضه مع جوهر العقيدة المسيحية , ويتفق هذا الحكم مع ما يذهب إليه الرأي الراجح من أنه يجوز للزوجة المسيحية أن تطلب الحكم لها بالتطليق خلعاً , شأنها شأن الزوجة المسلمة .
ويستند في ذلك إلي ما يلي
(1) أن جواز طلب الخلع من جانب الزوجة المسيحية يتفق مع عموم نص المادة 20 سالف الذكر , حيث تكون الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق , بوصفها الشريعة العامة واجبة التطبيق , عند انتفاء شروط تطبيق الشريعة الخاصة , وهو الحال عند اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة .
(2) أنه ليس في نظام الخلع ما يصطدم مع جوهر العقيدة المسيحية , وهذا هو مناط الحكم في هذه المسألة , ويؤكد ذلك أن الطوائف الأرثوذكسية علي تباين طفيف بينها في ذلك تعرف طلب التطليق عند استحالة العشرة بين الزوجين , وهو ما يتفق مع حقيقة الخلع .
(3) أنه كما أن للزوج المسيحي حق إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة , وفقاً لقضاء محكمة النقض , ولماذا لا يكون للزوجة المسيحية , بالمقابل الحق في أن تفتدي نفسها بالخلع .
بين هل يجوز أو لا يجوز مع التعليل ( أو ذكر السند القانوني )