محمود اسماعيل مدرس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمود اسماعيل مدرس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق

دروس ومذكرات والقاء محاضرات لطلبة كلية الحقوق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات الفرقة الثانية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 7
مزاجى : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2008

محاضرات الفرقة الثانية Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات الفرقة الثانية   محاضرات الفرقة الثانية Icon_minitimeالأحد أبريل 20, 2008 2:54 am

[center]تتناول هذه الملزمة الموضوعات الهامة التي لا يخلوا منها أي امتحان ( قضايا ) بإذن الله





عزيزي الطالب ...... أنتبه ...... لحظة من فضلك !!

* يتوافر لدينا شرح شامل ووافي لجميع الفرق ولأي جزئية بالمنهج .
* لمعرفة كيفية المذاكرة وكيفية حل القضايا والتدريب عليها بادر بحجز مقعدك من الآن .
* كما يتوافر شرح فوري لكل مادة في أقل وقت .
* من الآن سجل أسمك وتليفونك . وننوه نظراً للإقبال تقرر شرح مراجعة ليلة الامتحان بأسبقية الحجز وذلك لتكدس جدول الامتحانات للأربع فرق في يوم واحد . فسيكون شرح المراجعة بأولوية الحجز .
مـــــن هـــــــــو
محمــــود إسماعيـــــل
" اشهر مدرس( متواضع ) قانون بحقوق حلوان
" تمهيدي ماجستير بحقوق حلوان
"مدرس متخصص ومتفرغ في تدريس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق
لمدة تزيد علي 6 سنوات متتالية
"سبق له العمل مع كلاً من مركز ( الرحاب – مترو – نوبل ) لكلية الحقوق .
يتوافر لدينا ملازم خاصة بمبادئ وقضايا الأجزاء العملية
 الفرقة الرابعة ( إجراءات جنائية – دولي خاص – تجاري )
 الفرقة الثالثة ( مرافعات – تجاري – مواريث )
 الفرقة الثانية ( جنائي – أحوال شخصية لغير المسلمين )
 الفرقة الأولي ( خلاصة منهج مادة التنظيم الدولي )
مذاهب المسيحيين في مصر
الطائفة الأرثوذكس الكاثوليك البروتستانت
الملة (1)الأقباط ( مصرين )
(2) الأرمن ( أرمني )
(3)السريان ( سوريا )
(4) الروم ( ايونان + روما ) (1) الأقباط (مصر )
(2) الأرمن ( أرمني )
(3) السريان ( سوريا
(4) الروم ( رومان)
(5) طائفة الموازنة ( لبنان )
(6) الكلدان ( العراق )
(7) اللاتين ( أوربي ) الأنجليين الوطنيين
مارتن لوثر

{ للعلم الاختلاف في الطوائف راجع إلي لاختلاف في البيئة واللغة والتاريخ والسكان
عزيزي الطالب الجزء العملي سوف يأتي في أحد شكلين
أولا : قضــــــايا
والإجابة هنا تكون بإتباع ثلاث خطوات
(1) الوقائع
 وهي كتابة القضية علي هيئة نقاط ( كما سنبينها في محاضرات الشرح )
(2) المبادئ القانونية
 وهي كتابة المبادئ القانونية التي تثيرها القضية .
(3) التطبيق
 وهو بيان الحكم القانوني عن طريق تطبيق المبادئ التي تثيرها القضية علي الوقائع .

ثانيا : أسئلة هل يجوز أو لا يجوز
 وهنا تكون الإجابة بكتابة يجوز أو لا يجوز مع ذكر المبدأ القانوني الذي يثيره السؤال بإيجاز .
وبناءا عليه قد قمت بإعداد هذه الملزمة التي بين أيديكم علي النحو التالي :










 الرأي الأول : عدم جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة إلا بعد الالتجاء إلي القضاء .
 الرأي الثاني : جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة وبغير الرجوع إلي القضاء ( الراجح ) .
 الرأي الثالث : التفرقة بين حالة قيام نزاع حول تطبيق الشريعة الإسلامية وحالة عدم قيام مثل هذا النزاع
 وقد انحاز القضاء إلي الرأي الثاني فاستقر أحكامه علي ان للزوج المسيحي أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة حتى ولو كانت شريعته الطائفية لا تحيز له ذلك وذلك متي كانت الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق .
 وقد أيدت محكمة النقض هذا فتواترت أحكامها علي أحقية الزوج المسيحي في تطليق زوجته بإرادته المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .


 أخذت جميع الطوائف المسيحية بتحريم تعدد زوجات الزوج المسيحي واعتبرته متصلاً بجوهر العقيدة المسيحية .
 وقد أعلنت محكمة النقض هذا صراحة, في أن تعدد الزوجات يصطدم مع مبدأ من المبادئ الأساسية في العقيدة المسيحية وهو مبدأ الوحدة في الزواج ومن ثم لا يكون للزوج المسيحي أن يعدد زوجاته في وقت واحد كالزوج المسلم حتى ولو كانت الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق عليه بسبب الاختلاف بينه وبين زوجته في الملة أو الطائفة .




 ثار التساؤل حول المقصود بالدينونة بالطلاق , فهل يكفي الاعتقاد في جواز الطلاق من حيث المبدأ ؟ أم يلزم , فضلا عن ذلك , أن يكون الطلاق جائزا لدي كل من الطرفين لذات السبب الذي رفعت به الدعوى
 ويرجع ذلك إلي الاختلاف الواقع عند المسيحيين في مدي جواز انحلال الزواج بالطلاق . فالكاثوليك لا يعترفون بالطلاق أصلا كسبب لانحلال الزوجية , بينما يقر به الأرثوذكس والبروتستانت , ومع ذلك فأسباب الطلاق لدي هذين المذهبين الأخريين ليست جميعها محل اتفاق بينهما .
 اتجهت بعض الأحكام إلي أنه لا يكفي الاعتقاد في مبدأ الطلاق , بل يجب أيضاً ضرورة الاعتقاد في سببه , ويعني ذلك الحد من نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية , والرجوع إلي الشريعة الخاصة .
 ولكن الراجع : في الفقه هو أن الدينونة بالطلاق , تعني الاعتقاد في مبدأ الطلاق , ويترتب علي ذلك التوسع في حالات تطبيق الشريعة الإسلامية , وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي .
 فقضت بأنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقد لا لسبب الطلاق المدعي به .
 أي لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة , إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه
ويثير هذا النص العديد من الملاحظات
(1) أنه قد اشترط لقبول دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الملة والطائفة , أن تجيز شريعتهما ذلك . فتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين اللذين ينتميان إلي الطائفة الأقباط الأرثوذكس , لأن شريعتهما تجيز ذلك . وبالمقابل لا تقبل دعوى الطلاق بين زوجين الكاثوليك أبداً , لأن شريعتهما لا تجيزه .
(2) انه عند اختلاف الزوجين في الملة والطائفة , وكانت شريعتهما تجيز الطلاق فتطبق الشريعة الإسلامية, ومن ثم تسمع دعوى الطلاق , مادامت شريعة كل من الزوجين تعرف الطلاق .
(3) أن المشكلة التي تثور عند إعمال المادة 17/3 ظ, تبدو في حالة اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة , ويكون أحدهما كاثوليكيا , أي لا دين بالطلاق , كأن يكون الزوج أرثوذكسيا والزوجة كاثوليكية , وفي هذه الحالة ليس هناك محل إعمال حكم هذه المادة , لأنها لا تتناول سوي حالة اتحاد الزوجين في الملة والطائفة , ومن ثم فإن الاتحاد في الملة والطائفة , يعد شرطاً أساسيا لإعمال حكمها .
 بمفهوم المخالفة لنص المادة 17/3 فإنه في هذه الحالة , تطبق الشريعة الإسلامية , فتسمع دعوى الطلاق التي ترفع من الزوج الأرثوذكسي علي زوجته الكاثوليكية , رغم أن ذلك يصطدم بعقيدة الزوجة الكاثوليكية التي لا تدين بالطلاق .



 الأصل أن : قواعد الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في اختلاف الخصوم في الديانة أو الملة أو الطائفة , وأن الأحكام الموضوعية فيها هي التي تطبق .
 ولكن يرد علي ذلك قيد هام وهو عدم تعارض حكم الشريعة الإسلامية مع مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة الخاصة شريطة إلا يكون هذا المبدأ متعارضاً مع النظام العام – إذ يستبعد تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الحالة , وهو ما يعبر عنه بقاعدة " استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية إذا اصطدمت بجوهر العقيدة المسيحية .
 وقد لزم قضاء محكمة النقض توافر شرطين في المسألة من أحكام الديانة المسيحية .
(أ‌) فمن ناحية : يلزم أن تكون القاعدة متصلة بحكم أساسي من أحكام الديانة المسيحية .
(ب‌) ومن ناحية أخري : يلزم أن تكون القاعدة من القواعد التي لا خلاف عليها بين كافة المذاهب المسيحية .
{ وبناءاً عليه فمتي اصطدم الحكم الوارد في الشريعة الإسلامية مع فكرة جوهر العقيدة المسيحية كما أعانتها محكمة النقض تعين استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الخاصة حتى ولو كان طرفا النزاع مختلفي الملة أو الطائفة .






{ ميز المشرع بين حالتين هما ( موقف المشرع في القانون 462 لسنة 1955 – القانون رقم (1) لسنة 2000 )
الحالة الأولي : التغيير إلي غير الإسلام
{ إذا غير أحد الخصوم عقيدته إلي غير الإسلام , فإنه يجب التمييز بين ما إذا التغيير قد كان قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها
(أ) فإذا كان التغيير قد تم قبل رفع الدعوى
{ اعتد به سواء ترتب عليه اتحاد الخصوم في الدين أو الملة أو الطائفة أو علي عكس ترتب علي اختلافهم في الدين أو الملة أو الطائفة .
{ فإذا ترتب علي التغيير اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة خضع النزاع لأحكام شريعتهم الخاصة .
{ أما إذا ترتب علي هذا التغيير اختلاف الخصوم في الدين أو الملة أو الطائفة خضع النزاع الشريعة الإسلامية .
(ب) أما إذا كان التغيير قد تم بعد رفع الدعوى
{ فلا يعتد به , سواء تم هذا التغيير بحسن نية , أو بسوء نية , وهو ما يعني أن المشرع قد افترض الغش , وقصد الإضرار , لدي من قام بتغيير عقيدته بعد رفع الدعوى .
{ مع ملاحظة أن عدم الاعتداد بالتغير : الذي يتم بعد رفع الدعوى لا يمتد إلي الدعوى أخري ترفع بعد إتمام التغيير وهو ما يعبر عنه برفض فكرة الدعاوى المرتبطة فالتغيير الذي يقع أثناء سير الدعوى لا يعتد به بالنسبة لهذه الدعوى دون أن يمتد إلي الدعوى أخرى ترفع بعد تمام التغيير .
الحالة الثانية : التغيير إلي الإسلام
{ اعتد المشرع بالتغيير إلي الإسلام , سواء تم التغيير قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها فينتج أثره من حيث تعديل القاعدة القانونية واجبة التطبيق , في أي لحظة ولو كان بعد رفع الدعوى .


الإلحاد أما أن يكون أصليا أو طارئاً
(1) حكم الإلحاد الأصلي
{ إذا تزوج ملحد بملحدة طبقت بأنها أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا ديانة لهما ولا عقيدة .
(2) حكم الإلحاد الطارئ
{ وهنا إذا غير أحد الزوجين ديانته واعتنق ديانة غير الديانات السماوية كالفرعونية والبهائية فلا يعتد التغير ويطبق علي الزوجين المتنازعين أحكام الشريعة الخاصة بهم .


{ وهنا يثور التساؤل عن إمكانية التعويض عن تغيير العقيدة , وذلك إذا ما ترتب علي هذا التغيير ضرر لحق بالطرف الآخر , وهنا : ذهب البعض إلي أنه يجوز تعويض الطرف الذي لحقت به أضرار نتيجة تغيير الطرف الأخر لعقيدته , وأساس هذا التعويض هو نظرية التعسف في استعمال الحق .
{ فالزوج الذي يغير عقيدته لكي يتمكن من تطليق زوجته إضراراً بها متعسفاً في استعمال حقه , ومن تم يلتزم بأداء التعويض وقد أعترض الفقه علي هذا الرأي علي أساس أن نظرية التعسف في استعمال الحق تقصيره علي الحقوق دون الرخص , وحرية تغيير العقيدة تعد من قبيل الرخص لا الحقوق .
{ والراجح : أنه يتعين التمييز بين تغيير العقيدة في حد ذاته , وبين إساءة استعمال الحقوق المترتبة علي هذا التغيير . فاعتناق عقيدة معينة ليس خطأ في ذاته يوجب التعويض , ولكن التعسف في استعمال الحقوق التي تخولها العقيدة الجديدة هو الذي يوجب التعويض لذلك فإن الزوج الذي بغير عقيدته إلي الإسلام , ثم يعتسف في استعمال حقه في إيقاع الطلاق سيجري عليه ما يطبق علي أي مسلم يطلق زوجته .



اختلفت أحكام القضاء عند بحث هذه المسألة وذلك كالتالي :
(أ‌) فذهبت بعض الأحكام إلي رفض تطبيق الخلع علي الزوجة المسيحية , استناداً إلي مبدأ تحريم تعدد الزوجات , حتى في حالة انطباق الشريعة الإسلامية .
(ب‌) وقد ذهبت بعض أحكام القضاء الأخرى إلي تطبيق أحكام الخلع علي الزوجة المسيحية , استناداً إلي أن الشريعة الإسلامية هي القانون واجب التطبيق عند اختلاف الخصوم في الملة أو الطائفة , دون أن تتعرض لمدي تعارض الخلع , أو تعارضه مع جوهر العقيدة المسيحية , ويتفق هذا الحكم مع ما يذهب إليه الرأي الراجح من أنه يجوز للزوجة المسيحية أن تطلب الحكم لها بالتطليق خلعاً , شأنها شأن الزوجة المسلمة .
ويستند في ذلك إلي ما يلي
(1) أن جواز طلب الخلع من جانب الزوجة المسيحية يتفق مع عموم نص المادة 20 سالف الذكر , حيث تكون الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق , بوصفها الشريعة العامة واجبة التطبيق , عند انتفاء شروط تطبيق الشريعة الخاصة , وهو الحال عند اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة .
(2) أنه ليس في نظام الخلع ما يصطدم مع جوهر العقيدة المسيحية , وهذا هو مناط الحكم في هذه المسألة , ويؤكد ذلك أن الطوائف الأرثوذكسية علي تباين طفيف بينها في ذلك تعرف طلب التطليق عند استحالة العشرة بين الزوجين , وهو ما يتفق مع حقيقة الخلع .
(3) أنه كما أن للزوج المسيحي حق إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة , وفقاً لقضاء محكمة النقض , ولماذا لا يكون للزوجة المسيحية , بالمقابل الحق في أن تفتدي نفسها بالخلع .


بين هل يجوز أو لا يجوز مع التعليل ( أو ذكر السند القانوني )


عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين مارس 30, 2009 12:19 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoud55.rigala.net
وكيل نيابة المجروحين




عدد الرسائل : 2
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 03/04/2008

محاضرات الفرقة الثانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الفرقة الثانية   محاضرات الفرقة الثانية Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 6:47 pm

تسلم ايديك والله يا استاذ محمود على هذا المجهود الرائع ده ولك منى كل التقدير والاحترام بس ممكن طلب من حضرتك لو فى حاجة وقفت قدامى هحطها فى موضوع وتجاوبنى عليها او حتى شرح وجيز ليها واكون شاكر ليك جدا.
I love you I love you I love you I love you I love you
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin



عدد الرسائل : 7
مزاجى : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2008

محاضرات الفرقة الثانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الفرقة الثانية   محاضرات الفرقة الثانية Icon_minitimeالإثنين مارس 30, 2009 12:13 am

شكل المنهج
الفصل الاول : ماهية القانون الادارى




الفصل الثاني : تنظيم السلطة الادارية




الفصل الثالث : الوظيفة العامة وفقا لأـحكام القضاء الاداري المصري



الشرح
الفصل الاول: ماهية القانون الادارى
المبحث الاول
تعريف القانون الادارى
- يعرف القانون الادارى بأنه القانون الذى ينظم السلطة الادارية في الدولة
- او بمعنى اكثر تحديدأ هو قانون الادارة العامة التى هى جزء من السلطة التنفذية .


المبحث الثالث
س الخصائص المميزة للقانون الادارى ؟





الاولى :القانون الادارى قانون قضائى:
تتمثل السمه الاساسية للقانون الادارى في أنه قانون قضائى خلقت مبادئة وقواعدة من بين أحكام القضاء . فطبيعة العلاقة التى تنشأ بين الافراد والاجهزة الإدارية في الدولة تخلتف عن علاقات الافراد بعضهم التى تنشأ بين الادارة والافراد إنما يضع في اعتباره هذا الاختلاف ولذلك نجده يعرض عن تطبيق قواعد القانون المدنى على هذا العلاقة . ويبحث عن حلول أخرى أينما وجدها واستساغ تطبيقها على المنازعة المائلة أمامة فهو أحق بها .
- ولذلك كما سبق وبينا بحق حين الحديث عن القضاء كمصدر انشائى للقانون الادارى فإن هذا القانون يدين بالفضل في وجوده الى اجتهادات القضاة ومساندة الفقهاء والشراح لهذه الاجتهادات ومن بعدهما وبفترة طويلة كان يتدخل المشرع لتقنين
جانب او اكثر من جوانب هذا القانون كالعقود الادارية أوالقرارات الادارية وغيرها.
ثانيا:القانون الادارى قانون حديث النشأة:
القانون الادارى بمعناة الفنى والذى تختلف قواعدة عن قواعد القانون المدنى اختلافأ جوهريأ هو قانون حديث النشاة إذاً أصول نشأتة وميلاده كانت مصاحبة للثورة الفرنسية وكان ذلك في الربع الاخير من القرن الثامن عشر. بل إن قواعد هذا القانون ونظرياتة الاساسية لم يكتمل بناءها إلا في منتصف القرن التاسع عشر
وفي مصر فإن القانون الادارى بمعناه السابق لم ينشأ إلابنشأة مجلس الدولة في سنة 1946.
ثالثا :القانون الادارى قانون مرن متطور:
ولعل هذه السمة ترتد في اصلها الى الطبيعة القضائية لهذا القانون . وذلك أن عظم اجتهاد القاضى وضرورته يصبغان هذا القانون بالمرونة والتطور. ان القاضى الادارى نظرأ لتطور العلاقة بين الادارة والافراد وتمييز هذة العلاقة بالاخلال الواضح في المركز والسلطات فإن فهم القاضى الادارى للنصوص يتغير من حين الى اخر .فتطبيقة لنص قانونى وقت السلم غير تطبيقة لذات النص وقت الحرب . وهو في هذا التغير في فهم النصوص انما ياخد في اعتبارة ضرورة الموازنة بين السلطة والجرية فكلاهما أمر مهم وضرورى لانتظام حياة البشر في الدولة الحديثة .
ربعا : القانون الاداري قانون غير مقنن:
القانون الإداري هو قانون قضائي ومن ثم تنبثق قواعده واحكامة من اجتهادات القضاه وشرح الفقهاء فلا يوجد في أى دولة من الدول التى تاخذ بالمفهوم الفنى للقانون الاداري تقنين لقواعده يجمع بين دفتيةجميع نصوصه التى يتقيد بها القاضى مثلة في ذلك مثل القانون المدنى.
خامسأ:القانون الاداري هو قانون مستقل:
واستقلال القانون الادارى أمر لا جدال فكل السمات السابقة تؤكد هذا الاستقلال بل إن غاية وجوده إنما تتوقف على احتوائه لقواعد ونصوص وأحكام تخالف القواعد والنصوص الموجودة في القانون المدني
الفصل الثانى
تنظيم السلطة الإدارية
المبحث الاول
فكرة الشخصية المعنوية كأساس للتنظيم الاداري في الدولة الحديثة
الاشخاص الاعتبارية:هى الدولة والمديريات (المحافظات) والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون كالإدارات والمصالح وغيرها من المنشأت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ويكون لكل منها نائب يعبر عن ارادتة.
فكرة الشخصية المعنوية هي مجاز أو افتراض قانوني حاكي بة الفقة القانوني الشخصية الطبيعية أى الانسان الذى ثبت لة الشخصية القانونية بحكم كونه كذلك. وتقوم هذه الفكرة الافتراضية على أن ثمة مجموعات من الناس أو الاموال تكون لها الشخصيةالقانونية وكان وعاء ذلك الشخصية المعنوية.
والاشخاص المعنوية قد تكون أشخاص معنوية خاصة تخضع لأحكام القانون العام وهي تتصل بموضوع درستنا
والاشخاص المعنوية العامة إنما تتنوع إلى ثلاثة كما يلي:
أ-الاشخاص العامة الإقليمية ب - الاشخاص العامة المرفقية ج - الاشخاص العامة المهنية.
أ - فالاشخاص العامة الاقليمية: يتحدد وجودها ونشاطها في إطار إقليم محدد وهذه الاشخاص كانت اقدم الاشخاص العامة المعنوية ظهورأ مثل الدولة والأقاليم وسائر الوحدات الأخرى التى تكتسب الشخصية الاعتبارية
ب - أما الاشخاص العامة المرفقية: فهى تقوم على ممارسة نشاط معين قد لا يتحدد باقليم معين. بل يتحدد نطاقها بإطار المرفق الذى تقدم من خلاله نشاط معين ومنها المؤسسات العامة والهيئات العامة والهيئات العامة تهدف الى تحقيق مصلحة عامة.
ج - اما الاشخاص العامة المهنية: فهى مرافق عامة تكون قوامة على تنظيم مهنة من المهن الحرة مثل المحاماة والتجارة والهندسة والطب وغيرها ويتمثل اختصاص هذه المرافق في الهيمنة على شئون المهنة التى تمثلها المنتسبين إليها. ويترتب على الأعتراف بالشخصية المعنوية على الوجة السابق ان يكون لها ذمة مالية مستقلة وهو ما يعنى إمكانية التحمل بالالتزامات واكتساب الحقوق،فضلا عن ثبوت أهليته في الحدودالتى حددها القانون وله كذلك حق التقاضى وموطن مستقل فالشخص الاعتبارى مستقل عمن يمثلة قانونأ.
المبحث الثانى
التنظيم الإداري في مصر بين المركزية واللامركزية
المطلب الاول
أسلوبا التنظيم الاداري "المركزية واللامركزية"
الفرع الأول
س : المركزية الإدرية ؟



- المركزية الإدارية تعنى تجميع الوظائف الادارية في يد السلطة المركزية الموجودة في العاصمة وممثليها الموجودين في الأقاليم .
فالنظام المركزي يعنى. توحيد الوظيفة الإدارية وحصرها بكل مظاهر ممارستها بيد الحكومة المركزية .
اولآ : اركان المركزية الادارية :
وتقوم المركزية الادارية على ركنين اساسيين كما يلى:
الركن الاول: تركيز الوظيفة الادارية في يد الحكومة المركزية :
ففى نظام المركزية الإدارية تنفرد الحكومة المركزية بممارسة السلطة الادارية بكافة جوانبها دون مشاركة من سلطةأخري. فهى التى تباشر الاختصاصات الفنية وتنفرد بسلطة إصدار القرارات الادارية في شئون الوظيفة الادارية للدولة كلها وفي جميع اجزائها.
- وتتمثل مظاهر تركيزالوظيقة الادارية في الحكومة المركزية في عدة صور أهمها :
1 - احتكار السلطة المركزية للتعيين في الوظائف العامة
فالموظفين المنتشرين في أرجاء الدولة هم ممثلين للسلطة الادارية المركزية ويخضعون لهيمنتها.
ولايكون لهم أى سلطة خاصة
2 - انفراد الحكومة المركزية بسلطة البت والتقرير.
فموظفى الحكومة المركزية التابعين لها والمنتشرين في انحاء الدولة المختلفة يتبعون السلطة المركزية ولا يملكون سلطة التقرير او البت
3 - انفرد الحكومة المركزية بممارسة الوظيفة الإدارية وحدها.
فالحكومة المركزية ويمثلها الوزراء هم الذين يمارسون الوظيفة الإدارية في ارجاء إقليم الدولة دون مشاركة جهة او سلطةأخرى فالسلطة الإدارية المركزية هي التى تنفرد بممارسة الوظيفة الإدارية في الدولة كلها. فالأجهزة المحلية في الآقاليم المختلفة لا يكون لها استقلال تجاه الحكومة .
الركن الثانى: مبدأ التدرج والتبعية الإدارية
يعنى هذا الخصوص ارتباط جميع هذه الهيئات وموظفيها بفكرة التدرج الهرمى الذى تكون على قمتة أعضاء الحكومةالمركزية .وهي في النظام البرلمانى الوزراء وفي النظام الرئاسي رئيس الدولة .وعلى ذلك فإن السلطة الرئاسية هي المكون الأساسي للنظام الإدارى المركزى ولذلك سوف نحدد ملامح السلطة الرئاسية سواء من ناحية تعريفها أومظاهر ممارستها أومن حيث حدود خضوع المرؤوس الأوامر رئيسه.
1- تعريف السلطة الرئاسية:
السلطة الرئاسية تعنى السلطة التى يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسية وفقا للتدرج هرمى لتنظيم السلطة الإدارية.فكل هيئة أو مصلحة تخضع لهذا التنظيم يكون على قمتها رئيس إداري أعلى يلية أعضاء الإدارة التابعين له والخاضعين لسلطة في تدرج هرمى يبدأ من أعلى الى أسفل.
2- مظاهر السلطة الرئاسية:
للسلطة الرئاسية وجهان يتمثل الوجة الأول فيما يملكة الرئيس الإدارى تجاة مرؤوسية من سلطة سواء تعلقت هذه السلطة بأعمالهم أوباشخاصهم. والوجة الثانى يتمثل في طاعة المرؤوسين وخضوعهم التام لما يقرره رؤساءهم.وسوف نفصل ذلك كما يلى :
1 - اختصاصات الرئيس الإداري تجاه مرؤسيه:
يتمثل هذه الاختصاصات في ما للرئيس الإدارى من سلطة تجاه شخص المرؤوس واخرى تتعلق باعماله
- فمن ناحية أولى : يكون للرئيس الإداري في إطار ماله من سلطة تتعلق بأشخاص مرؤوسيه تنظيم المرفق أوالمصلحة أوالهيئة التى يتولى رئاسهتا، وما يستتبع ذلك من دقه في التعيينات والترقية والنقل التعييني والتأديب فسلطة الرئيس في التنظيم المركزى تحيط بالمرؤوس منذ لحظة التحاقة بالمرفق بقرار منه وطول مدة بقاؤه فيها وحتى انتهاء حياتة الوظيفية.
- من ناحية ثانية: فإن هذه السلطة تكون على أعمال المرؤوسين ولعل هذا الجانب هو الأكثر وضوحا من جوانب السلطة الرئاسية فالرئيس الإدارى في إطار ما أسند له القانون من اختصاصات له حق الرقابة والاشراف والتوجية لأعمال مرؤوسيه بشكل يكفل له الهيمنة الكاملة على هذه الاعمال.وهو أمر يتفق مع منطق السلطة الرئاسية وما تلقيه على عاتق الرئيس من مسئولية عن تصرفات مرؤوسية واعمالهم وتشمل رقابة الرئيس على أعمال مرؤوسية حقه في إجازة وتصحيح ووقف وتعديل والغاء القرارات الصادرة منهم.
3- حدود طاعة المرؤوس لأوامر الرئيس:
تقوم فكرة السلطة الرئاسية على اساس سيطرة الرئيس على شخص المرؤوس واعماله. ويقتضي منطقها أن على الطاعة التامة والخضوع الكامل لأوامر الرئيس بحسبان أن هذه الأوامر وفقا لمنطق السلطة الرئاسية تتجسد فيها المصلحة العامةعلى أنه يجدر التساؤل :هل يمكن أن يصل الأمر إلى حد تنفيذ المرؤوس لأوامر رئيسه المخالفة للقانون؟
أ- اذا شكل أمر الرئيس جريمة جنائية :
نصت المادة 63 من قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937 وتعديلاته على انه (( لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى في الاحوال الاتية:
اولا : اذا ارتكب الفعل تنفيذا لآمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته او اعتقد انها واجبة عليه.
ثانيا : اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذأ لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري ، وانه كان يعتقد مشروعيته واعتقاده كان مبنياعلى أسباب معقولة))
الحالة الاولى:علم الموظف أن الامر الصادر اليه من رئيسه يشكل جريمة جنائية ففى هذه الحالة لا يجوز للموظف أن يطيع رئيسه لأن في الطاعة ارتكاب جريمة جنائية.
الحالة الثانية: عدم علم الموظف بأن الأمر الصادر اليه من رئيسه يشكل جريمة جنائية وامتثل له ونفذه بحسن نية اعتقاداً منه بصحته ومشروعيته فإنه في مثل هذه الحالة يعفي من العقاب وعليه إثبات حسن نيته وانه لم يكن يعلم أن تنفيذ الامر الصادر إليه من رئيسه يشكل جريمة جنائية. وعليه أن يبرر أسباب اعتقاده بمشروعية هذا الامر فضلا عن مشروعية هذه الاسباب
ب- اذا شكل امر الرئيس مخالفة تاديبية:
تنص المادة 76 فقرة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن (( ينفذ العامل ما يصدر اليه من أوامر بدقة وامانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها . ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصة )).
وتنص المادة 28 من ذات القانون على انه : (( لا يعفى العامل من الجزاء استناداً على امر صادر اليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتاباً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده....))
وعلى ذلك حدد القانون شروط إعفاء المرؤوس من الجزاء إذ يترتب على تنفيذ امر إليه صادر من رئيسه وترتكز في شرطين:
الاول : تنبيه المرؤوس لرئيسه كتاباً بمخالفة الامر للقانون
الثاني: صدور الامر من الرئيس مكتوباً بالرغم من تنبيهه الي مخالفة أمره للقانون. فإذاتحقق ذلك فان تنفيذ الامر الصادر من الرئيس يكون على مسئولية الرئيس مصدر الامر.
وعلى ذلك فإن لكى ينجو الموظف المرؤوس بنفسه من تبعات المسئولية عن امر الرئيس المخالف للقانون والذي يشكل مخالفة تاديبية يجب ان يصدر الية أمر مكتوباً من رئيسه ويكون هذا الأمر قاطع الدلالة على اتجاه ارادة الرئيس نحو اجبار المرؤوس على تنفيذ الأمر رغم التنبيه عليه بأن ذلك مخالف للقانون .
ويقوم فكرة عدم التركيز الأدارى على أساس توزيع سلطة إتخاذ القرارات في بعض الاختصاصات الإدارية التى تمنح لبعض الإدارات والهيئات الإقليمية التى تعبتر فروعاً للسلطة المركزية الموجودة بالعاصمة وذلك دون الرجوع الى السلطة المركزية المختصة.
ويتم تطبق فكرة عدم التركيز الإدارى على أساس توزيع سلطة إتخاذ القرارات في بعض الاختصاصات الإدارية التى تمنح لبعض الإدارات والهيئات الإقليمية التى تعتبر فروعاً للسلطة المركزية الموجودة بالعاصمة وذلك دون الرجوع الى السلطة المركزية المختصة.
ويتم تطبيق فكرة عدم التركيز الاداري عبر وسائل قانونية يجب ان ينص عليها القانون صراحة وذلك لأن الأصل عند الاخذ بنظام المركزية الإدارية ان تمارس شخص السلطات التى حددها له القانون ولا يجوز له تركها إلى غيره إلا حين ينص القانون على ذلك.
ثالثا : مجالات المركزية الإدارية يستخدم الأسلوب المركزى في بعض صور النشاط التى تمارسها الدولة وتحتاج إلى السيطرة والتحكم والتى توفرها المركزية الإدارية وذلك أما لطبيعة النشاط الذى يجب أن تتجمع وتتركز ممارستة في يد سلطة واحدة مثل وزارتى الدفاع والداخلية فتركيز السلطة في هذين المجالين في الدولة الحديثة انما هو مظهر أساسي من مظاهر سيادتها كما أن المركزية الإدارية لا سيما في صورتها المتمثلة في عدم التركيز الإداري تلح لإدارة بعض النشاطات التى تتفق طبيعتها ومدى ضرورتها للمواطنين مع فكرة المركزية الادارية مثل المطارات والبريد والسكك الحديدية وغيرها
الفرع الثانى
س : اللامركزية الادارية ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoud55.rigala.net
 
محاضرات الفرقة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمود اسماعيل مدرس مواد القانون لطلبة كلية الحقوق :: المحاضرات :: المحاضرات-
انتقل الى: